الشيخ فاضل اللنكراني

28

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

وتمسح . . . ، 547 ، 559 ، 598 ، 603 الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه - عزّ وجلّ - بغسله - الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد . . . ، 492 وحرّمت المسح على الخفّين ، وحدّدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت . . . ، 622 وضع يده على ظهر القدم ، 586 وفيها شيء من ذلك ، 150 وكان لا يرى أن يُعفى عن شيء من الحدود ، 586 وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ، 499 ولا تُلقي عنها خمارها ، 545 ولا يجعل عليه . . . ، 574 ولكن اغسله . . . ، 498 وما جرت عليه الإصبعان من الوجه . . . ، 493 ، 495 وما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام ، 492 ومسح مقدّم رأسه . . . ، 539 ، 597 ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه ، 597 ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، 407 وهو شرّهم ، 299 ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، 449 ويكفيك من مسح رأسك أن‌تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به ، 563 وينتر طرفه ، 469 هذا هو الكعب ، 585 ، 586 هكذا إن كانت الكفّ طاهرة . . . ، 154 هكذا تنزيلها ، إنّما هي : « فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » ثمّ أمرّ ، 508 هكذا فافعل ، 394 هو بمنزلة الماء الجاري ، 80 ياأيّها المستطيع يجب عليك الحجّ ، 347 يا أيّها الناس افعلوا كذا وكذا ، 347 يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ، 78